القبول والتسجيل
الطلاب المحولين
نقل القيـد والتحويـل:
- يجوز للطالب المسجل في إحدى كليات الجامعة إذا تعثر في سنته الأولى نقل قيده إلى تخصص أخر في إطار الكلية.
- يجوز للطالب التحويل من كلية إلى كلية أخرى في إطار الجامعة مرة واحدة فقط.
- يجوز للطالب أن يحول من جامعة إلى أخرى وفق الشروط الآتية:
- أن تكون الجامعة المحول منها معترف بها ومعتمدة أكاديميا .
- إلا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحول منها لا سباب تأديبية .
- أن يكون الطالب قد نجح في المستوى الأول على الأقل بالجامعة المحول منها .
- أن يكون الطالب مستوفياً لشروط القبول في الكلية المحول إليها في نفس سنه التحاقه بالجامعة المحول منها .
- ألا يكون الطالب قد انقطع عن الدراسة في الجامعة المحول منها أكثر من عامين جامعيين في الكليات النظرية أو أكثر من عام جامعي في الكليات المعملية.
- أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة التي يرغب الطالب التحويل إليها.
أ- يقوم القسم المختص بإجراء المقاصة للمقررات الدراسية التي سبق للطالب المنقول قيده أو المحول النجاح فيها مع المقررات الدراسية في نظام القسم وتحسب على الطالب المقررات التي سبق أن رسب بها على أنها مقررات رسوب إن كانت ضمن الخطة الدراسية للتخصص الذي نقل الطالب قيده أو حول إلية كما تحسب المدة التي قضاها الطالب قبل نقل القيد أو التحويل ضمن المدة القصوى المحددة للدراسة بالتخصص الذي نقل الطالب قيده أو حوّل إلية.
ب- تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المنقول المقررات التي عودلت له بحسب المقاصة العلمية.
- لا يجوز للطلاب المقبولين على المنح الدراسية المخصصة للوزارة أو أية جهة أخرى نقل القيد والتحويل إلا بعد موافقة الوزارة وتلك الجهة التي خصصت لها المنح الدراسية.
- لا يجوز نقل القيد أو التحويل للفئات الآتية:
- الطالب المستجد في المستوى الأول إلا في فترة القبول والتسجيل ولمرة واحدة.
- الطالب المفصول من أية كلية – أو جامعة – لأي سبب من الأسباب.
- الطالب الناجح إلى المستوى الثاني فأعلى إلا إذا كان نقل قيده أو تحويله إلى تخصص مناظر لتخصصه السابق بـ 50%على الأقل من عدد المقررات.
- الطالب الذي تقررت علية عقوبة تأديبية إلا بعد انتهاء الفترة المقررة لتنفيذ العقوبة التأديبية.
- تجرى المقاصة للطالب المحول من جامعة أخرى ويشترط أن يدرس 50% على الأقل من إجمالي المقررات في الجامعة المحول إليها.